السيد الخوئي

121

كتاب الطهارة

الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج ويكفي مسمى المشي أو المسح ( 1 ) وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة ( 2 )