السيد الخوئي

109

كتاب الطهارة

على نجاسته ، ويطهر بالمضمضة ( 1 ) وأما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه ، فإن لم يلاقه لا يتنجس ، وإن تبلل بالريق الملاقي للدم ، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم ، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته أشكال ( 2 ) من حيث أنه لاقى النجس في الباطن لكن الأحوط الاجتناب عنه ، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن ، لا ما دخل إليه من الخارج . فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم ، ولا يتنجس رطوبته ، بخلاف ما إذا أدخل أصبعه فلاقته ، فإن الأحوط غسله .