السيد الخوئي
105
كتاب الطهارة
بطهارته أيضا لانغساله بغسل الثوب ( 1 ) . ( مسألة 39 ) في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما أتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة ( 2 ) حتى يجب غسله ثانيا ، بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة ، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه ، فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة ، فلا تكفيه ، بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهرا ، وصب الماء على المجموع ، فلو كان واحد من أصابعه نجسا ، فضم إليه البقية وأجرى الماء عليها ، بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ، ثم انفصل تطهر بطهره . وكذا إذا كان زنده نجسا ، فأجرى الماء عليه ، فجرى على كفه ثم انفصل ، فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها وهكذا . نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله