السيد الخوئي

65

كتاب المضاربة ، الأول

المالك يؤدي من ماله الآخر ( 1 ) . الثالث : أن يقصد ذمة نفسه وكان قصده الشراء لنفسه ولم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة ، ثم دفع منه وعلى هذا الشراء صحيح ( 2 ) ويكون غاصبا في دفع