السيد الخوئي

40

كتاب المضاربة ، الأول

كذا يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله ، بل هو الأقوى لوجوب الوفاء بالشرط ولكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور بل العقد أيضا ، لأنه مناف لمقتضى العقد ، وفيه منع ، بل هو مناف لاطلاقه ( 1 ) . ودعوى : أن الشرط في العقود الغير اللازمة