السيد الخوئي

29

كتاب المضاربة ، الأول

الربح بينهما يشكل صحته ( 1 ) إذ القدر المعلوم من الأدلة هو التجارة . ولو فرض صحة غيرها للعمومات كما لا يبعد ( 2 ) لا يكون داخلا في عنوان المضاربة . العاشر : أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل

--> ( 1 ) الوسائل : ج 13 ب 3 من أبواب أحكام المضاربة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 ب 1 من أبواب أحكام المضاربة ح 3 .