السيد الخوئي

22

كتاب المضاربة ، الأول

نعم لو كان مغشوشا يجب كسره ، بأن كان قلبا لم يصح ( 1 ) وإن كان له قيمة ، فهو مثل الفلوس . ولو قال للعامل : بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضا لم يصح ( 2 ) .