السيد الخوئي
168
كتاب المضاربة ، الأول
قول المالك في عدم الإذن ( 1 ) . والحاصل : أن العامل لو ادعى الإذن فيما لا يجوز إلا بالإذن قدم فيه قول المالك المنكر ، ولو ادعى المالك المنع فيما يجوز إلا مع المنع قدم قول العامل النكر له .
السيد الخوئي
168
كتاب المضاربة ، الأول
قول المالك في عدم الإذن ( 1 ) . والحاصل : أن العامل لو ادعى الإذن فيما لا يجوز إلا بالإذن قدم فيه قول المالك المنكر ، ولو ادعى المالك المنع فيما يجوز إلا مع المنع قدم قول العامل النكر له .