السيد الخوئي
161
كتاب المضاربة ، الأول
وكذا الحال إذا كان المالك عالما دون العامل ( 1 ) فإنه يستحق الأجرة ، ولا يضمن التلف والنقص وإن كانا عالمين أو كان العامل عالما دون المالك ، فلا أجرة له ، لاقدامه على العمل مع علمه بعدم صحة المعاملة ( 2 ) وربما يحتمل في صورة علمهما أنه يستحق حصته من الربح من باب الجعالة . وفيه : أن المفروض عدم قصدها ( 3 ) كما أنه ربما يحتمل استحقاقه أجرة المثل إذا اعتقد أنه يستحقها