السيد الخوئي

124

كتاب المضاربة ، الأول

لم يرجع عن إذنه بعد ذلك كما إذا قال : اشتر بمالي طعاما ثم كل منه ( 1 ) هذا مضافا إلى خبر الكاهلي ( 2 ) عن أبي الحسن ( ع ) : ( قلت : رجل

--> ( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 11 من أبواب المضاربة ح 1 .