السيد الخوئي

12

كتاب المضاربة ، الأول

والثاني من القرض بمعنى : القطع لقطع المالك حصة من ماله ودفعه إلى العامل ليتجر به . وعليه العامل مقارض بالبناء للمفعول وعلى الأول مضارب بالبناء للفاعل . وكيف كان : عبارة عن دفع ( 1 ) الانسان مالا إلى غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما ، لا أن يكون تمام الربح للمالك ، ولا أن يكون تمامه للعامل ، وتوضيح ذلك : أن من دفع مالا إلى غيره للتجارة ( تارة ) : على أن يكون الربح بينهما ، وهي مضاربة . ( وتارة ) : على أن يكون تمامه للعامل ،

--> ( 1 ) سورة البقرة آية 9 .