السيد الخوئي

85

كتاب الاجارة ، الأول

درهمان وإن عملته في الغد فلك درهم والقول بالصحة إجارة في الفرضين ضعيف ، وأضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحة في الثاني دون الأول ( 1 )