السيد الخوئي
79
كتاب الاجارة ، الأول
وكذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض ( 1 ) .
--> ( 1 ) فإن هذا وإن أمكن ثبوتا إلا أن استفادته من تلك العبارة هي محل كلام الماتن ومورد اعتراض المعلق أعني قوله آجرتك كل شهر بدرهم في غاية الاشكال . وقد أجاب - دام ظله - بأن الكلام في مقام الثبوت أولا ويمكن استفادته من تلك العبارة أيضا ثانيا فتدبر جيدا .