السيد الخوئي

77

كتاب الاجارة ، الأول

وأما إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه ( 1 ) لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة

--> ( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1 .