السيد الخوئي
60
كتاب الاجارة ، الأول
( مسألة 3 ) : لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلا بإذنه أو إجازته ( 1 ) . ( مسألة 4 ) : لا بد من تعيين العين المستأجر فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصح ( 2 )
--> ( 1 ) كما في تعليقة السيد البروجردي ( قده ) وغيره في المتن .