السيد الخوئي
43
كتاب الاجارة ، الأول
الرابع : أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلا ( 1 ) ولا الحطب للاشعال وهكذا . الخامس : أن تكون المنفعة مباحة ( 2 ) فلا تصح إجارة المساكن لاحراز المحرمات أو الدكاكين لبيعها أو الدواب لحملها أو الجارية للغناء ، أو العبد لكتابة الكفر ونحو ذلك ، وتحرم الأجرة عليها .