السيد الخوئي

16

كتاب الاجارة ، الأول

( فصل ) في أركانها ، وهي ثلاثة : الأول : الايجاب والقبول ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور والصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار - مثلا - فيقول قبلت ، أو استأجرت أو استكريت ويجري فيها المعاطاة كسائر العقود ( 1 ) ويجوز أن يكون الايجاب بالقول والقبول بالفعل ،