السيد الخوئي
68
كتاب المساقاة ، الأول
كل منهما يد ضمان وقرار الضمان على من تلف في يده العين ولو كان تلف الثمرة بتمامها في يد أحدهما كان قرار الضمان عليه . هذا ويحتمل ( 1 ) في أصل المسألة كون قرار الضمان
السيد الخوئي
68
كتاب المساقاة ، الأول
كل منهما يد ضمان وقرار الضمان على من تلف في يده العين ولو كان تلف الثمرة بتمامها في يد أحدهما كان قرار الضمان عليه . هذا ويحتمل ( 1 ) في أصل المسألة كون قرار الضمان