السيد الخوئي

52

كتاب المساقاة ، الأول

( مسألة 24 ) : يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة كأن يقول : ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث . والقول بعدم الصحة لأنه كالبيعين في بيع المنهي عنه ( 1 ) ضعيف لمنع كونه من هذا القبيل ( 2 ) ، فإن المنهي عنه البيع حالا بكذا ومؤجلا بكذا ، أو البيع على تقدير كذا بكذا ، وعلى تقدير آخر بكذا ( 3 ) ، والمقام نظير أن يقول : بعتك داري بكذا على أن أبيعك بستاني بكذا ، ولا مانع منه ، لأنه شرط مشروع في ضمن العقد .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 12 باب 12 من أبواب عقد البيع ، ح 12 ( 2 ) التهذيب : ج 7 ص 230 .