السيد الخوئي

32

كتاب المساقاة ، الأول

وعدمها ، والمالك ليس له معرفة بذلك . ( الثاني ) : المنع لأنه خلاف وضع المساقاة والأقوى الأول ( 1 ) هذا ولو شرطا كون الأجرة حصة مشاعة من الثمر بطل للجهل بمقدار مال الإجارة ( 2 ) ، فهي باطلة . ( مسألة 14 ) : إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل