السيد الخوئي
22
كتاب المساقاة ، الأول
لم تكن مثمرة إلا بعد سنتين ( 1 ) ، بشرط تعيين مدة تصير مثمرة فيها ( 2 ) ولو خمس سنين أو أزيد . ( مسألة 6 ) : قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس ، لكن الظاهر جواز ادخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة ، بأن يشترط ( 3 ) على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار ودخوله في المعاملة بعد أن يصير مثمرا ، بل مقتضى العمومات ( 4 ) صحة المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مدة تصير مثمرة وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة . ( مسألة 7 ) : المساقاة لازمة ( 5 ) لا تبطل إلا بالتقايل