السيد الخوئي

19

كتاب المساقاة ، الأول

في صحتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ ( 1 ) ، والأقوى ( 2 ) - كما أشرنا إليه - صحتها ، سواء كان العمل مما يوجب الاستزادة أولا ، خصوصا إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها ( 3 ) . ( مسألة 2 ) : الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها وإنما ينتفع بورقتها ( 4 ) ،