السيد الخوئي
146
كتاب المساقاة ، الأول
بالاجماع وخصوص الخبر : ( عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح عليه ، قال : ليس له إلا الذي صالح عليه ( 1 ) بدعوى الاستفادة منه أن ليس للضامن إلا ما خسر . ويتفرع على ما ذكروه : أن المضمون له لو أبرء ذمة
--> ( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 6 من أبواب أحكام الضمان ، ح 1 ، ( 2 ) الوسائل : ج 13 باب 6 من أبواب أحكام الضمان ، ح 2 .