السيد الخوئي

100

كتاب المساقاة ، الأول

وأما رضى المضمون عنه فليس معتبرا فيه ( 1 ) ، إذ يصح الضمان التبرعي ، فيكون بمنزلة وفاء دين الغير تبرعا حيث لا يعتبر رضاه . وهذا واضح فيما لم يستلزم الوفاء أو الضمان