السيد الخوئي
71
كتاب الطهارة
ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا ( 1 ) بل مطلقا ( 2 ) على وجه مطابق لأصل الطهارة . ( مسألة 1 ) الأقوى طهارة ولد الزنا ( 3 ) من المسلمين ، سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مر