السيد الخوئي
42
كتاب الطهارة
--> ( * 1 ) اتفق فقهاءهم على طهارة أبدان المشركين كما في ج 4 من التفسير الكبير " طبعة استامبول " ص 614 وفي المغني ج 1 ص 49 إن الآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة أهل العلم . وفي البديع ج 1 ص 63 سؤر الطاهر المتفق على طهارته سؤر الآدمي بكل حال مسلما كان أو مشركا . وله صرح ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق ج 1 ص 126 . وقال الشربيني الشافعي في اقناعه ج 1 ص 74 الحيوان كله طاهر العين حال حياته إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما . ويقرب منه عبارة الغزالي في الوجيز ج 1 ص 4 وبه قال ابن حجر في فتح الباري " شرح البخاري " ج 1 ص 269 والعيني في عمدة القاري ج 2 ص 60 وكذا في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 11 فليراجع ( 2 ) ذهب إلى نجاسة المشرك الفخر في تفسيره ج 4 ص 614 من الطبع لمتقدم ذكره آنفا حيث قال : إعلم أن ظاهر القرآن " إنما المشركون نجس " يدل على كونهم أنجاسا فلا يرجع إلا بدليل منفصل . ثم نقل وجوها في تأويل الآية المباركة وعقبها بقوله : اعلم أن كل هذه الوجوه عدول عن الظاهر بغير دليل ونقل عن صاحب الكشاف عن ابن عباس أن أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير وعن الحسن من صافح مشركا توضأ وقال هذا قول الهادي من أئمة الزيدية . ونسب القول بالنجاسة في فتح الباري ج 1 ص 269 لي أهل الظاهر . وممن صرح بالنجاسة ابن حزم في المحلى ج 1 ص 129 - 130 وتعجب عن القول بطهارة المشركين قائلا : ولا عجب في الدنيا أعجب ممن يقول فيمن نص الله تعالى أنهم نجس : أنهم طاهرون ثم يقول في المني الذي لم يأت قط بنجاسته نص : إنه نجس ويكفي من هذا القول سماعه ونحمد الله على السلامة . ( * 3 ) المروية في ب 11 من أبواب الماء المضاف من الوسائل .