السيد الخوئي
41
كتاب الطهارة
بل الأحوط الاجتناب ( 1 ) عن المتولد عن أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزى كلب على شاة ، أو خروف على كلبة ، ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة ، فالأحوط الاجتناب عنه ، وإن لم يصدق عليه اسم الكلب . ( الثامن ) الكافر بأقسامه ( 2 )