السيد الخوئي
31
كتاب الطهارة
( مسألة 14 ) الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ( 1 ) فلو أنخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ، ويشكل معه الوضوء ، أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب ( 2 ) أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل . هذا إذا علم أنه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض - كما يكون كذلك غالبا ( 3 ) - فهو طاهر . ( السادس والسابع ) : الكلب والخنزير ( 4 ) البريان .
--> ( * 1 ) المروية في ب 39 من أبواب النجاسات من الوسائل .