السيد الخوئي
30
كتاب الطهارة
( مسألة 12 ) إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه ، أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ( 1 ) وإن علم . ملاقاته ، لكنه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه ( 2 ) . ( مسألة 13 ) إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته ، بل جواز بلعه ( 3 ) . نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه ( 4 ) والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .