السيد الخوئي
21
كتاب الطهارة
إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه ( 1 ) . ( مسألة 3 ) الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس ( 2 ) كما في خبر ( 3 ) فصد العسكري - صلوات الله عليه - وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض . ( مسألة 4 ) الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ( 4 ) ومنجس لللبن .
--> ( * 1 ) كما رواه في الوسائل في ب 10 من أبواب ما يكتسب به ( * 2 ) رواه في المجلد الثاني عشر من بحار الأنوار ص 160