السيد الخوئي

159

كتاب الطهارة

أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة و " القول " بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة " ضعيف " ( 1 ) نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك محكومة

--> ( * 1 ) المروية في ب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 4 من أبواب الأسئار و 82 من أبواب النجاسات من الوسائل .