السيد الخوئي

148

كتاب الطهارة

( مسألة 3 ) المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ( 1 ) وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس ، لبطلان تيممه بالوجدان .

--> ( * 1 ) المائد 5 : 6 . ( * 2 ) راجع ب 21 و 23 من أبواب التيمم من الوسائل .