السيد الخوئي

146

كتاب الطهارة

( مسألة 2 ) إذا أجنب من حرام ، ثم من حلال ، أو من حلال ، ثم من حرام ،

--> ( * 1 ) كما في حسنة الحلبي المروية في ب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل .