السيد الخوئي

143

كتاب الطهارة

سواء خرج حين الجماع أو بعده ( 1 ) من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا ، أو غيره ، كوطئ البهيمة ، أو الاستمناء ، أو نحوهما مما حرمته