السيد الخوئي
137
كتاب الطهارة
وهو شراب متخذ من الشعير ( 1 ) على وجه مخصوص ، ويقال : إن فيه سكرا خفيا ، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ، ولا نجاسة ، إلا إذا كان مسكرا .
--> ( * 1 ) رواه في الوسائل عن الوشاء في ب 28 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل .