السيد الخوئي

45

كتاب الخمس ، الأول

بعد استثناء مؤونة الاخراج ( 1 ) والتصفية ونحوهما فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه وإن كان الأحوط اخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا