السيد الخوئي
39
كتاب الخمس ، الأول
ولا فرق في وجوب اخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة ( 1 ) وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ( 2 ) ذميا بل ولو حربيا ولا بين أن يكون بالغا أو صبيا وعاقلا أو مجنونا ( 3 ) فيجب على وليهما اخراج الخمس ويجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه وإن كان