السيد الخوئي

38

كتاب الخمس ، الأول

وإذا شك في الصدق ( 1 ) لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثية بل يدخل في أرباح المكاسب ويجب خمسه إذا زادت عن مؤونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه

--> ( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 3 .