السيد الخوئي
324
كتاب الخمس ، الأول
( مسألة 6 ) لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على الأحوط ( 1 ) . ( مسألة 7 ) النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط ( 2 ) فلا بد من الايصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه