السيد الخوئي
286
كتاب الخمس ، الأول
( مسألة 76 ) يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده مع قصد اخراجه من البقية إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين ( 1 )
السيد الخوئي
286
كتاب الخمس ، الأول
( مسألة 76 ) يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده مع قصد اخراجه من البقية إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين ( 1 )