السيد الخوئي
282
كتاب الخمس ، الأول
ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب زكاة الغلات الحديث : 1 .
السيد الخوئي
282
كتاب الخمس ، الأول
ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب زكاة الغلات الحديث : 1 .