السيد الخوئي

282

كتاب الخمس ، الأول

ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب زكاة الغلات الحديث : 1 .