السيد الخوئي

270

كتاب الخمس ، الأول

أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه .

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 11 .