السيد الخوئي
260
كتاب الخمس ، الأول
( مسألة 68 ) إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصوله الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة ( 1 ) . ( مسألة 69 ) إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة ( 2 ) .