السيد الخوئي

256

كتاب الخمس ، الأول

( مسألة 65 ) المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قتر على نفسه لم يحسب له ( 1 ) كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط بل لا يخلو عن قوة . ( مسألة 66 ) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح ( 2 ) .