السيد الخوئي

191

كتاب الخمس ، الأول

( مسألة 46 ) الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البايع على الذمي أن يبيعها بعد للشراء من مسلم ( 1 ) . ( مسألة 47 ) إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه لكن الأوجه خلافه حيث إن الفسخ ليس معاوضة ( 2 ) .