السيد الخوئي

187

كتاب الخمس ، الأول

عنه فالظاهر جوازه . ( مسألة 43 ) إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان ( 1 ) خمس الأصل للشراء أولا وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيا .