السيد الخوئي
183
كتاب الخمس ، الأول
للمشتري وأما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها فإنهم مالكون لرقبتها ويجوز لهم بيعها .
السيد الخوئي
183
كتاب الخمس ، الأول
للمشتري وأما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها فإنهم مالكون لرقبتها ويجوز لهم بيعها .