السيد الخوئي

183

كتاب الخمس ، الأول

للمشتري وأما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها فإنهم مالكون لرقبتها ويجوز لهم بيعها .