السيد الخوئي

176

كتاب الخمس ، الأول

سواء كانت أرض مزرع أو مسكن ، أو دكان أو خان أو غيرها ( 1 ) فيجب فيها الخمس

--> ( 1 ) التهذيب ج 4 ص 123 تسلسل الحديث 355 . ( 2 ) التهذيب ج 4 ص 139 تسلسل الحديث 393 .