السيد الخوئي
170
كتاب الخمس ، الأول
( مسألة 37 ) لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك على الأقوى ( 1 ) فلا يجزيه اخراج الخمس حينئذ .
--> ( 1 ) يمكن أن يقال : إن قاعدة اليد تقتضي البناء على الأكثر ، وقد أجاب دام ظله عن ذلك بما لفظه - " قاعدة اليد على تقدير جريانها في المقام فإنما يترئب عليها الحكم بكون المقدار المشكوك فيه ملكا لذي اليد ولا يترتب عليها الحكم بكونه من الأرباح ليتعلق به الخمس ، على أنها لا تجري في موارد الاختلاط الموجب لاخراج الخمس وإلا لم تكن حاجة إليه كما لعله ظاهر .