السيد الخوئي

168

كتاب الخمس ، الأول

( مسألة 36 ) لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه ( 1 )